حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 24 قضائية «تنازع»، جلسة 4 أبريل 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 8 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أبريل 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً وقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 30/10/2001 فى القضية رقم 7 لسنة 2001 جنايات عسكرية مطروح لحين الفصل فى الدعوى ، وتحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى
وبعرض طلب وقف التنفيذ على المستشار رئيس المحكمة أمر برفضه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 أبريل سنة 2004 م ، الموافق 14 صفر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 24 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / محمد عاصى مغيب علوانى
ضد
1 -السيد وزير الدفاع
2 -السيد رئيس إدارة المحاكم العسكرية
3 -السيد رئيس فرع المحاكم العسكرية بالمنطقة الغربية
4 -السيد محافظ مطروح
5 -السيد رئيس النيابة العسكرية بمطروح
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من فبراير سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ؛ طالباً وقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 30/10/2001 فى القضية رقم 7 لسنة 2001 جنايات عسكرية مطروح لحين الفصل فى الدعوى ، وتحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى
وبعرض طلب وقف التنفيذ على المستشار رئيس المحكمة أمر برفضه .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة أسندت إلى المدعى أنه بتاريخ سابق على الإبلاغ بدائرة قسم مطروح تعدى على أرض مملوكة للدولة بأن أقام منشآت عليها ؛ وذلك بعد أن قدم بيانات على غير الحقيقة ؛ وقدمته للمحاكمة فى قضية الجنحة رقم 5493 لسنة 2000 جنح مطروح ، وطلبت عقابه بالمادة (372 مكرراً ) عقوبات ، وبجلسة 20/12/2000 قضت المحكمة ببراءة المدعى مما أسند إليه ؛ وتأيد هذا الحكم استئنافياً فصار نهائياً ، وعقب ذلك ، اتهمت النيابة العسكرية المدعى بالتعدى على قطعة الأرض ذاتها ؛ واتفاقه مع مجهول على اصطناع عقد بيع موثق لها ؛ وقيدت الواقعة بالمادة (372 مكرراً ) عقوبات وغيرها ، وبجلسة 30/10/2001 قضت المحكمة العسكرية العليا فى الجناية العسكرية رقم 7 لسنة 2001 مطروح بإدانته عنها ، مع إلزامه برد العقار المغتصب ومصادرة المحررات المزورة موضوع الدعوى ؛ وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين حكمى القضاء العادى والقضاء العسكرى آنفى الذكر ، فقد أقام دعواه الماثلة لتعيين جهة القضاء المختصة بنظره ؛ وقدم رفق صحيفتها صورتين رسميتين من حكم الجنحة واستئنافها ؛ وصور محاضر تحقيق أجرتها النيابة العسكرية مع المدعى .
وحيث إن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى هذه المحكمة ، وهو ما حمل المشرع على أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة (31) من قانونها ذاته ، أن رفع دعوى التنازع على الاختصاص مؤداه لزوماً وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه ؛ ومن ثم ، يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا ، بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب فض التنازع إلى هذه المحكمة ، ولا اعتداد بما تكون أى من الجهتين القضائيتين قد اتخذته من إجراءات و أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ؛ وكان الثابت بيقين ، أن إحدى الجهتين القضائيتين قد فصلت بحكم نهائى فى الدعوى المطروحة عليها وقبل رفع الأمر إلى هذه المحكمة مستنفدة بذلك ولايتها تبعاً لخروج الخصومة من يدها ؛ بإصدارها حكماً قطعياً ونهائياً فيها ؛ فإنه وأياً كان وجه الرأى فى شأن وحدة موضوع الدعويين مثار التنازع لا يكون لهذا الطلب من محل ؛ بعد إذ لم يعد النزاع مردداً بين جهتين قضائيتين مختلفتين ؛ متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.