المادة 372 من قانون العقوبات
النص الساري
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ، إذا ارتكبت الجريمة
المنصوص عليها فى المادة ( ٣٧١ ) من هذا القانون ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل
عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على
مائتى ألف جنيه .
أما لو ارتكبت الجريمة ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل سلاح ،
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل
عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 13 ديسمبر 2019
وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.