حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 13 لسنة 34 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 2 يونيو 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 13 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يونيو 2013
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بنفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 9لسنة 25قضائية تنازع
دون نفاذ حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 3846 لسنة 77قضائية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعين بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من شهر يونيو سنة 2013م، الموافق الثالث والعشرين من رجب سنة 1434هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 34 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
ورثة المرحوم/ محمد عاصى مغيب علوانى وهم:
1- السيد/ أحمد عاصى مغيب علوانى
2- السيد/ عبدالقادر عاصى مغيب علوانى
3- السيد/ عبد السلام عاصى مغيب علوانى
4- السيدة / مبروكة عاصى مغيب علوانى
5- السيدة / فوزية عاصى مغيب علوانى
6- السيدة / بسيطة عاصى مغيب علوانى
7- السيدة / هنية عاصى مغيب علوانى
ضد
1 - السيد الفريق أول وزير الدفاع والإنتاج الحربى
2 - السيد محافظ مدينة مرسى مطروح
3 - السيد اللواء رئيس إدارة المحاكم العسكرية
4 - السيد اللواء رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة
5 - السيد اللواء مدير فرع عمليات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية
6 - السيد الأستاذ رئيس مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بمرسى مطروح
7 - السيد مدير مديرية المساحة بمرسى مطروح
8 - السيد مدير مكتب مساحة مطروح
الإجراءات
بتاريخ 29 أغسطس سنة 2012 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بنفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 9 لسنة 25 قضائية "تنازع" ، وسريانه فى مواجهة المدعى عليهم بصفتهم دون نفاذ حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 3846 لسنة 77 قضائية وعدم سريانه فى مواجهتهم .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 2/6/2013 ، مع التصريح بتقديم مذكرات فى خلال أسبوع ، وقدمت هيئة قضايا الدولة فى الأجل المشار إليه مذكرة صممت فيها على طلب الحكم بعدم قبول الدعوى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت لمورث المدعين أنه بدائرة قسم مطروح تعدى على أرض مملوكة للدولة بأن أقام منشآت عليها ، وقدم بيانات على غير الحقيقة ، وقدمته للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 5493 لسنة 2000 جنح مطروح ، وطلبت عقابه بالمادة 372 مكرر من قانون العقوبات ، وبجلسة 20/12/2000 قضت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بجلسة 11/2/2001 فى الدعوى رقم 1294 لسنة 2000 جنح مستأنف مطروح ، وعقب ذلك اتهمته النيابة العسكرية بالتعدى على قطعة الأرض ذاتها ، بأنه وآخر مجهول اتفقا وقاما باصطناع عقد بيع لها موثق على غير الحقيقة ، وقيدت الواقعة بالمواد (40/2 ، 3 , 41 و 211 و 212 و 214 و 372 مكرراً 1و2) من قانون العقوبات والمادة 5 "ب" من قانون الأحكام العسكرية ، وقدمته للمحاكمة الجنائية فى الجناية العسكرية رقم 7 لسنة 2001 مطروح ، وبجلسة 30/10/2001 قضت المحكمة العسكرية العليا بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ ، مع إلزامه برد العقار المغتصب ومصادرة المحررات المزورة موضوع الدعوى ، وإذ ارتأى مورث المدعين أن ثمة تناقضا بين هذين الحكمين يتعذر تنفيذهما معاً ، فقد أقام الدعوى رقم 9 لسنة 25 قضائية "تنازع" أمام المحكمة الدستورية العليا ، وبجلسة 4/4/2004 قضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادى – محكمة مرسى مطروح الجزئية – فى الجنحة - رقم 5493 لسنة 2000 جنح مطروح واستئنافها رقم 1294 لسنة 2000 مستأنف جنح مطروح ، دون الحكم الصادر من المحكمة العسكرية فى الجناية العسكرية رقم 7 لسنة 2001 مطروح ، وعلى إثر ذلك أقام مورث المدعين الدعوى رقم 67 لسنة 2004 تنفيذ مرسى مطروح ، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بنفاذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 9 لسنة 2005 قضائية ، "تنازع" ، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم فى الجناية رقم 7 لسنة 2001 جنايات عسكرية مطروح واستمرار حيازته للأرض محل هذا الحكم ، وبتاريخ 12/7/2005 توفى مورث المدعين ، وبجلسة 24/11/2005 قضت المحكمة برفض الدعوى ، وتم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة مطروح الابتدائية – بهيئة استئنافية – بالاستئناف رقم 1 لسنة 2006 مستأنف كلى مطروح ، وبجلسة 25/12/2006 قضت المحكمة بنفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 9 لسنة 25 قضائية "تنازع" ، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم فى الجناية رقم 7 لسنة 2001 جنايات عسكرية مطروح ، وتمكين المدعين من أرض النزاع ، وقد طعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 3846 لسنة 77 قضائية ، وبجلسة 22/7/2008 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وفى موضوع الاستئناف رقم 1 لسنة 2006 مدنى مطروح الابتدائية برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، على سند من أن الحكم المطعون فيه فصل النزاع على خلاف الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 64 لسنة 1995 و 175 لسنة 1998 مدنى مطروح المقامتين من مورث المدعين أمام محكمة مطروح الابتدائية ، بطلب تثبيت ملكيته للأرض محل التداعى استناداً إلى عقد بيع اقترن بوضع اليد عليها منذ سنة 1940 ، والإلزام باستكمال إجراءات شهر هذا العقد ، والتى قضى فيهما برفضهما لكون الأرض منافع عامة ولا يوجد عليها أى مظهر لوضع اليد ، وأن حدود عقد البيع غير موجودة على الطبيعة ويتعذر تطبيقه، كما قضى فى الاستئناف رقم 1543 لسنة 57 قضائية الإسكندرية المقام من مورث المدعين طعناً عليه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، وصار هذا الحكم نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضى ، وإذ ارتأى المدعون أن حكم محكمة النقض سالف الذكر يعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 9 لسنة 25 قضائية "تنازع" فقد أقاموا دعواهم الماثلة .
وحيث إن من المقرر أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة 50 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقاً لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل – تبعاً لذلك - أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان ، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية ، هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ ، أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق ، أو الناشئة عنها ، أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها ، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها ، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها ، والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازماً لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ، دون تمييز يفترض أمرين: أولهما: أن تكون هذه العوائق– سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها.
ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكناً – فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها ، منافية لحقيقتها وموضوعها .
وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 9 لسنة 25 قضائية "تنازع" قد أنصب على فض النزاع بشأن تنفيذ حكمين جنائيين نهائيين متناقضين صدر أحدهما بجلسة 20/12/2000 فى الجنحة رقم 5493 لسنة 2000 جنح مطروح ، القاضى ببراءة مورث المدعين مما نسب إليه ، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 11/2/2001 فى الجنحة المستأنفة رقم 1294 لسنة 2000 جنح مستأنف مطروح ، والآخر صادر بجلسة 30/10/2001 فى الجناية العسكرية رقم 7 لسنة 2001 مطروح القاضى بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ مع إلزامه برد العقار المغتصب ومصادرة المحررات المزورة موضوع الدعوى ، وكان موضوع هذين الحكمين هو الاتهام الجنائى المنسوب لمورث المدعين ارتكابه ، والذى يتعلق بمحل واحد هو قطعة الأرض المتنازع عليها بين الدولة وبينه ، وهو ما يتحدد به نطاق ما فصل فيه هذان الحكمان ولا يتعداه لغيره ، وبجلسة 4/4/2004 قضت المحكمة الدستورية العليا بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادى – محكمة مرسى مطروح الجزئية – فى الجنحة رقم 5493 لسنة 2000 جنح مطروح واستئنافها رقم 1294 لسنة 2000 مستأنف جنح مطروح ، دون الحكم الصادر من المحكمة العسكرية فى الجناية العسكرية رقم 7 لسنة 2001 مطروح ، تأسيساً على أنه ما كان يجوز إعادة محاكمة مورث المدعين أمام القضاء العسكرى وإدانته عن التهم ذاتها التى برأت ساحته منها بحكم من جهة الاختصاص فى القضاء العادى حائز لقوة الأمر المقضى ، ولازم ذلك أن النزاع المردد فى الدعوى رقم 9 لسنة 25 قضائية "تنازع" محدداً إطاره على النحو المتقدم ليس هو عين ما دار حوله النزاع أمام محكمة النقض فى الطعن رقم 3846 لسنة 77 قضائية ، الذى يتعلق بالشق المدنى من المنازعة حول حيازة وملكية قطعة الأرض المذكورة ، دون أن يتناول الشق الجنائى موضوع الحكمين المار ذكرهما ، والذى كان التناقض بينهما فى شأنه موضوعاً لدعوى التنازع المشار إليها ، - وتبعاً لذلك - لا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غيره ، بما مؤداه اختلاف الإطار الذى كان محلاً لكل من الحكمين عن الآخر ، وعدم امتداد قضاء المحكمة الدستورية العليا إلى ما صدر فى خصوصه قضاء محكمة النقض ، ومن ثم لا يعد هذا الحكم عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعين بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.