القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 149 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ماذكر في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة . فإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.