القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 83 مكرراً من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 مايو 1940 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 40/1940
يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على ٥٠ جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم . وبالحبس من شهر الى ستة أشهر و بغرامة من ٢٠ جنيها الى ١٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت فى زمن حرب كل من سهل بعدم احتياطه أو اهماله أو مخالفته اللوائح ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٧٧ و ٧٨ و ٧٩ و ٨٠ و ٨١ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.