القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 83 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
كل شخص آخر وصل بطريق الرشوة أو الغش أو الإكراه إلى اختلاس هذه الرسومات فسلمها إلى العدو أو إلى مأموري دولة أجنبية يعاقب بعقوبة الموظف أو مأمور الحكومة المقررة في المادة السابقة وبحسب الأحوال المبينة فيها .
وإذا كانت هذه الرسومات قد وجدت في حيازة من سلمها دون استعمال وسائل غير مشروعة تكون العقوبة السجن في الحالة الأولى من المادة ٨٢ والحبس من سنتين إلى خمس في الحالة الثانية من المادة المذكورة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.