Article 83 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب يجوز للمحكمة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المواد ٧٨ و٧٩ و٧٩ أ من هذا القانون أن تحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 May 1940 to 19 May 1957 · by Law 40/1940
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر و بغرامة من ٢٠ جنيها الى ١٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم و بالحبس من ستة شهور الى ثلاث سنوات و بغرامة من ٥٠ جنيها الى ٢٠٠ جنيه اذا ارتكبت فى زمن حرب :
( ١ ) كل من كان عالما بنيات شخص ارتكب أو شرع فى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٧٧ و ٧٨ و ٧٩ و ٨٠ و ٨١ وقدم اليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو ماوى أو مكانا للاجتماع أو أى تسهيل آخر .
( ٢ ) كل من أخفى الأشياء أو الأدوات التى استعملت أو التى أعدت للاشتغال فى ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أو الأشياء أو المهمات أو الوثائق التى حصل عليها بواسطة هذه الجريمة وهو عالم بذلك .
( ٣ ) كل من حمل رسائل شخص ارتكب أو الجرائم المذكورة أو سهل له بأية طريقة كانت ال أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه وهو عالم بذلك فى الحالين .
From 15 October 1937 to 30 May 1940
كل شخص آخر وصل بطريق الرشوة أو الغش أو الإكراه إلى اختلاس هذه الرسومات فسلمها إلى العدو أو إلى مأموري دولة أجنبية يعاقب بعقوبة الموظف أو مأمور الحكومة المقررة في المادة السابقة وبحسب الأحوال المبينة فيها .
وإذا كانت هذه الرسومات قد وجدت في حيازة من سلمها دون استعمال وسائل غير مشروعة تكون العقوبة السجن في الحالة الأولى من المادة ٨٢ والحبس من سنتين إلى خمس في الحالة الثانية من المادة المذكورة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.