المادة 83 من قانون العقوبات
النص الساري
فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب يجوز للمحكمة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المواد ٧٨ و٧٩ و٧٩ أ من هذا القانون أن تحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 مايو 1940 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 40/1940
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر و بغرامة من ٢٠ جنيها الى ١٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم و بالحبس من ستة شهور الى ثلاث سنوات و بغرامة من ٥٠ جنيها الى ٢٠٠ جنيه اذا ارتكبت فى زمن حرب :
( ١ ) كل من كان عالما بنيات شخص ارتكب أو شرع فى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٧٧ و ٧٨ و ٧٩ و ٨٠ و ٨١ وقدم اليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو ماوى أو مكانا للاجتماع أو أى تسهيل آخر .
( ٢ ) كل من أخفى الأشياء أو الأدوات التى استعملت أو التى أعدت للاشتغال فى ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أو الأشياء أو المهمات أو الوثائق التى حصل عليها بواسطة هذه الجريمة وهو عالم بذلك .
( ٣ ) كل من حمل رسائل شخص ارتكب أو الجرائم المذكورة أو سهل له بأية طريقة كانت ال أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه وهو عالم بذلك فى الحالين .
من 15 أكتوبر 1937 إلى 30 مايو 1940
كل شخص آخر وصل بطريق الرشوة أو الغش أو الإكراه إلى اختلاس هذه الرسومات فسلمها إلى العدو أو إلى مأموري دولة أجنبية يعاقب بعقوبة الموظف أو مأمور الحكومة المقررة في المادة السابقة وبحسب الأحوال المبينة فيها .
وإذا كانت هذه الرسومات قد وجدت في حيازة من سلمها دون استعمال وسائل غير مشروعة تكون العقوبة السجن في الحالة الأولى من المادة ٨٢ والحبس من سنتين إلى خمس في الحالة الثانية من المادة المذكورة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.