القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 82-ج من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٧٧ و٧٧ أ و٧٧ ب و٧٧ ج و٧٧ د و٧٧ ه و٧٨ و٧٨ أ و٧٨ ب و٧٨ ج و٧٨ د و٧٨ ه و٨٠
فإذا وقع ذلك فى زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.