القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 204 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
الاشتراك المذكور في المواد السابقة لا ينسري أصلا على من أخذ مسكوكات مزورة أو مغشوشة بصفة أنها جيدة وتعامل بها . ومع ذلك من استعمل تلك المسكوكات بعد أن تحققت له عيوبها يجازى بدفع غرامة لا تتجاوز ستة أمثال المسكوكات المتعامل بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.