المادة 48 من قانون العقوبات
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات (القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 2001-06-02)
يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه .
كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب بمجرد اشتراكه بالسجن . فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس .
وكل من حرض على اتفاق جنائي من هذا القبيل أو تداخل في إدارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى المنصوص عنها في الفقرة السابقة وبالسجن في الحالة الثانية .
ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة .
ويعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة . فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (86 مكرر ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع .
- حكم · المحكمة الدستورية العليا" المضي فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 114 لسنة 21ق الصادر بجلسة 2/6/2001"
- حكم · المحكمة الدستورية العليابطلب تفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 114 لسنة 21 قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات ، باعتبار أن القضاء بعدم دستورية هذه المادة يترتب عليه حتم…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم : أولاً : الأمر وعلى وجه السرعة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإدانة الطالب مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الطلب الماثل ، ثانياً : الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجريمة الاتفاق الجنائى.
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.