انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 48 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات (القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 2001-06-02)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.