Article 48 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 114 of judicial year 21, hearing of 2001-06-02): that part is not law
يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه .
كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب بمجرد اشتراكه بالسجن . فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس .
وكل من حرض على اتفاق جنائي من هذا القبيل أو تداخل في إدارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى المنصوص عنها في الفقرة السابقة وبالسجن في الحالة الثانية .
ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة .
ويعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة . فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين .
Rulings that mention this article
7 in the library; the latest 7 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (86 مكرر ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع .
- Judgment · Supreme Constitutional Court" المضي فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 114 لسنة 21ق الصادر بجلسة 2/6/2001"
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبطلب تفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 114 لسنة 21 قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات ، باعتبار أن القضاء بعدم دستورية هذه المادة يترتب عليه حتم…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم : أولاً : الأمر وعلى وجه السرعة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإدانة الطالب مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الطلب الماثل ، ثانياً : الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtجريمة الاتفاق الجنائى.
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.