انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 48 من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات (القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 2001-06-02)

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 15 أكتوبر 1937 إلى 20 يونيو 2003المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 71، في 5 أغسطس 1937

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.