Supreme Constitutional Court judgment, case 20 of judicial year 23 (enforcement dispute), hearing of 10 April 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 20 of judicial year 23
- Hearing date
- 10 April 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
بطلب تفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 114 لسنة 21 قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات ، باعتبار أن القضاء بعدم دستورية هذه المادة يترتب عليه حتماً سقوط الأحكام المرتبطة بها ، ومن بينها أحكام المادة 82 (ب) من قانون العقوبات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أبريل سنة 2005 م ، الموافق 1 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 23 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / شريف فوزى محمد أحمد الفيلالى
ضد
السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من ديسمبر سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب تفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 114 لسنة 21 قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات ، باعتبار أن القضاء بعدم دستورية هذه المادة يترتب عليه حتماً سقوط الأحكام المرتبطة بها ، ومن بينها أحكام المادة 82 (ب) من قانون العقوبات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد اتهم فى الجناية رقم 9631 لسنة 2000 عابدين المقيدة برقم 946 لسنة 2000 كلى وسط القاهرة ، بأنه وآخر اشتركا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين ( 77 ) و ( 78 ) من قانون العقوبات ، وقدمتهما النيابة للمحاكمة الجنائية ، وكان من بين مواد الاتهام المادة 82 (ب) عقوبات ، حيث قضى ببراءتهما ، إلا أن مكتب التصديق على الأحكام ألغى الحكم ، وأعيدت محاكمتهما أمام دائرة أخرى ، وأثناء نظر الدعوى ، دفع المدعى بعدم دستورية المادة 82 (ب) من قانون العقوبات ، وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، إلا أن محكمة الموضوع لم تفصل فى طلبه هذا ، وضمت الدفع لموضوع الدعوى لتصدر فيهما حكماً واحداً . وإذ ارتأى المدعى أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 2/6/2001 فى القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات التى كانت تؤثم الاتفاق الجنائى ، وهى المادة الوحيدة التى تضمنت تعريفاً لماهية الاتفاق الجنائى ، وبسقوطها كان يتعين الحكم بسقوط المادة 82 (ب) المشار إليها ، وإزاء الغموض الذى اكتنف الحكم الصادر فى القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية " دستورية " المشار إليه ، فقد أقام الدعوى الماثلة ، بطلب الحكم بتفسير ما غمض فى هذا الحكم بإضافة عبارة " وبسقوط أحكام المواد المرتبطة بها " وهى المادة 82 (ب) من قانون العقوبات .
وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تنص على أن " ... تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها " ، كما تنص المادة (51) من ذلك القانون على أن " تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون ، القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات " . ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات باعتبارها الشريعة العامة فى إجراءات التقاضى تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة ، وتعد تلك النصوص بهذه المثابة من درجة فى مضمونه ، بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة ، والأوضاع المقررة أمامها .
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام ، حين عنى بها قانون المرافعات ، فنص فى المادة (190) على أنه " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام ... " ، ومن ثم غدا حكم ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا ، وفى الحدود التى لا يتعارض فيها مع الأوضاع التى رتبها هذا القانون . وإعما لاً لذلك ، اضطرد قضاء هذه المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيراً قضائياً ، متى كان الطلب مقدماً من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن فى المنازعة التى صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره ، استنهاضاً لولاية هذه المحكمة فى مجال تجلية معناه ، والوقوف على حقيقة قصدها منه ، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه ، أو لحق بأسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
وحيث إنه ، ولئن كان صحيحاً أن الخصومة الناشئة عن الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها ،وأن للأحكام التى تصدر فيها حجية مطلقة تتعدى أطرافها إلى السلطات قاطبة وإلى الناس أجمعين ، إلا أنه يبقى صحيحاً فى الوقت ذاته ، وبالدرجة عينها أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية ليست آراء مجردة غايتها إثراء الفكر القانونى ، وإنما هى تصدر بقصد إعمال آثارها ، وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها فى النزاع الماثل أمامها ، على ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا ، فإذا ادعى أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع ولو لم يكن خصماً فى الدعوى الدستورية غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو إبهامه ، وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح عليها ، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسيره ، ولمحكمة الموضوع كذلك ، وقد خولتها المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق فى أن تحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التى يتراءى لها عدم دستوريتها واللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى المعروض عليها ، أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسير من المحكمة الدستورية العليا ، بحسبان أن غموض قضائها يثير خلافاً حول معناه ، ويعوق بالتالى مهمة محكمة الموضوع فى شأن إعمال أثره على الواقع المطروح عليها . لما كان ذلك ، وكان طلب التفسير الماثل ، لم تحله محكمة الموضوع ، ولم يسبقه تصريح منها للمدعى برفع طلب التفسير إلى هذه المحكمة ، وإنما قدم مباشرة من المدعى الذى لم يكن من ذوى الشأن فى القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، فإن هذا الطلب لا يكون قد اتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، متعيناً والحالة هذه القضاء بعدم قبوله .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 48المادة (48) من قانون العقوبات ، باعتبار أن القضاء بعدم د
- Penal Code · Article 82-بnot on the website yet
- Penal Code · Article 77المادتين ( 77 ) و ( 78 ) من قانون العقوبات ، وقدمتهما النيابة للمحاكم
- Penal Code · Article 78المادتين ( 77 ) و ( 78 ) من قانون العقوبات ، وقدمتهما النيابة للمحاكم
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق فى أن
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.