المادة 347 من قانون العقوبات
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 15 أكتوبر 1937
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من غش المشترى في عيار شيء من المواد الذهبية أو الفضية أو في جنس أي بضاعة أو في جنس مجر كاذب مبيع بصفة صادق أو في جنس أي بضاعة أو غش بغير الطرق المبينة بالمادة ٢٦٦ أشربة أو جواهر أو غلة أو غيرها من أصناف المأكولات أو الأدوية معدة للبيع أو باع أو عرض للبيع شيئا من الاشربة والجواهر والغلة وغيرها من أصناف المأكولات والأدوية مع علمه أنها مغشوشة أو فاسدة أو متعفنة أو غش البائع أو المشترى أو شرع في أن ينشه في مقدار الأشياء المقتضى تسليمها سواء كان ذلك بواسطة استعمال موازين أو مقاييس مزورة أو آلات وزن أو كيل غير صحيحة أو بواسطة طرق أخرى من شأنها جعل الوزن أو الكيل أو القياس غير صحيح أو إيجاد زيادة بطرق التدليس في وزن أو حجم البضاعة ولو حصل ذلك قبل إجراء الوزن أو الكيل أو القياس أو بواسطة أعطاء بيانات غير حقيقية من شأنها الإيهام بحصول الوزن أو الكيل أو القياس من قبل بالدقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.