القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 283 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 15 أكتوبر 1937
كل من خطف طفلا حديث المهد بالولادة أو إخفاء أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالحبس فان لم يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا .
أما إذا ثبت أنه لم يولد حيا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين أو غرامة لا تزيد على خمسة جنيهات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.