القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 284 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.