القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 162 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
كل من أتلف أو هدم أو خرب أحد المباني أو الآثار المعدة للنفع العام أو للزينة وكل من قطع أو أتلف أشجارا مغروسة في صحون الجوامع أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو الميادين العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما أتلفه من تلك الأشياء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.