القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 333 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير :
( أولا ) إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في الحالتين الثانية والثالثة من المادة ٣٣٠ وفي الأحوال الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة ٣٣١ من هذا القانون .
( ثانيا ) إذا أهملوا بطريق الغش في نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليها القانون .
[غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.