القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 224 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
لا تسري أحكام المواد ٢١١ و ٢١٢ و ٢١٣ و ٢١٤ و ٢١٥ على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد ٢١٦ و ٢١٧ و ٢١٨ و ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ و ٢٢٢ ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقوبات خاصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.