القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 78 مكرراً (3) من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 مايو 1940 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 40/1940
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ١٠٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند ضد دولة أجنبية .
فإذا ترتب على ذلك قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.