المادة 78 مكرراً من قانون العقوبات
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 مايو 1940 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 40/1940
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات وبغرامة من ١٠٠ جنيه الى ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم و بالسجن إذا ارتكبت فى زمن حرب :
( ١ ) كل من ألقى الدسائس الى دولة أجنبية أو الى أحد مأموريها أو كانت له معها مخابرات وقصد بتلك الدسائس أو المخابرات الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى .
( ٢ ) كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تصلح لإثبات حقوق مصر قبل دولة أجنبية .
فإذا كان الجانى موظفا عاما أو ذا صفة نيابية عامة أو موفدا فى مهمة أو عهدت إليه الحكومة بعمل ، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم والأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت فى زمن حرب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.