القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 40 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يعد شريكا في الجريمة :
( أولا ) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
( ثانيا ) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
( ثالثا ) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الاعتداد بالحكم الصادر في القضية رقم 17711 لسنة 2021 جنح النزهة المؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2820 لسنة 2022 جنح مستانف شرق القاهرة والذي تم الطعن عليه بالنق…
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العليامواد تجريم وعقاب جريمة الزنا باعتبارها من جرائم الحدود
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.