Law 58 of 1937
Article 40 of the Penal Code
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يعد شريكا في الجريمة :
( أولا ) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
( ثانيا ) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
( ثالثا ) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم الاعتداد بالحكم الصادر في القضية رقم 17711 لسنة 2021 جنح النزهة المؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2820 لسنة 2022 جنح مستانف شرق القاهرة والذي تم الطعن عليه بالنق…
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمواد تجريم وعقاب جريمة الزنا باعتبارها من جرائم الحدود
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.