القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 274 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحريك الدعوى الجنائية فى جريمة زنا الزوجة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (274 , 277) من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامدى دستورية المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 309 من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 274 من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين (274 و 277) من قانون العقوبات .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين (274 و 277) من قانون العقوبات .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجعل جريمة الزنا من جرائم الحدود.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجعل جريمة الزنا من جرائم الحدود.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامواد تجريم وعقاب جريمة الزنا باعتبارها من جرائم الحدود
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.