حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 259 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 4 أبريل 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 259 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أبريل 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادتين (274 و 277) من قانون العقوبات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة ، وألزمتها المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 أبريل سنة 2004 م ، الموافق 14 صفر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 259 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيدة / داليا محمد إبراهيم إسماعيل
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد النائب العام
5 - السيد / حازم محمد صلاح الدين حجازى
الإجراءات
بتاريخ الثانى من مارس سنة 2002 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية المادتين (274 و 277) من قانون العقوبات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعية ، أقرت بترك الخصومة فى الدعوى ، وقرر الحاضر عن الحكومة بقبول الترك ، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك ، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمادتين (141 و 142) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة ، وألزمتها المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 274المادتين (274 و 277) من قانون العقوبات
- قانون العقوبات · المادة 277المادتين (274 و 277) من قانون العقوبات
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، و
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين (141 و 142) من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين (141 و 142) من قانون المرافعات
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.