القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 277 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحريك الدعوى الجنائية فى جريمة زنا الزوجة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (274 , 277) من قانون العقوبات.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمواد ( 276 و 277و 279) من قانون العقوبات رقم 58 لسنه 37
- حكم · المحكمة الدستورية العليامدى دستورية المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 309 من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين (274 و 277) من قانون العقوبات .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين (274 و 277) من قانون العقوبات .
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجعل جريمة الزنا من جرائم الحدود.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.