قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 146 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 3 مارس 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 146 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 مارس 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد ( 276 و 277و 279) من قانون العقوبات رقم 58 لسنه 37
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمـــــــــــر شريف وبولس فهمــــــــــــى إسكندر وحاتـــــــم حمــــد بجاتــــو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 146 لسنة 37 قضائية " دستورية ".
المقامة من
عزيزة كارم عبد الغنى
ضــد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير العدل
4 - محمود إبراهيم عبد الله السنهوتى
5 - نجوى محمود على السنهوتى
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (276) و(277) و(279) من قانون العقوبات .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن مؤدى نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، لذلك فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، يعتبر ميعادًا حتميًّا يقيد محكمة الموضــــــــــوع والخصوم على حد سواء، فإن هى تجاوزته أو لم يلتزم الخصوم برفع دعواهم قبل انقضائه كانت الدعوى غير مقبولة.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قد قررت بجلستها المعقودة فى 20 من مايو سنة 2015 منــــــح المدعية أجلاً لإقامة دعــواها الدستورية غايته الأول من يوليو سنة 2015، بعد إبداء الحاضر عنها دفعًا بعدم الدستورية، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 16 من سبتمبر 2015 للقرار ذاته، فأقامت المدعية دعواها المعروضة فى 15 من سبتمبر سنة 2015، متجاوزة في ذلك ميعاد الأشهر الثلاثة المحدد كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة؛ بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 276المواد (276) و(277) و(279) من قانون العقوبات
- قانون العقوبات · المادة 277المواد (276) و(277) و(279) من قانون العقوبات
- قانون العقوبات · المادة 279المواد (276) و(277) و(279) من قانون العقوبات
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.