القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 276 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم (القضية رقم 248 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 2020-06-06)
الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة 276 من قانون العقوبات و التي تنص ( الادلة التي تقبل و تكون حجة علي المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل او اعترافه او وجود مكاتيب او اوراق اخري مكتوبه منه )
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر الدليل الذى يكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمواد ( 276 و 277و 279) من قانون العقوبات رقم 58 لسنه 37
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجعل جريمة الزنا من جرائم الحدود.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجعل جريمة الزنا من جرائم الحدود.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجعل جريمة الزنا من جرائم الحدود.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامواد تجريم وعقاب جريمة الزنا باعتبارها من جرائم الحدود
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.