حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 226 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 8 أكتوبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 226 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 أكتوبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
جعل جريمة الزنا من جرائم الحدود.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 أكتوبر سنة 2006م، الموافق 15 رمضان سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 226 لسنة 26 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / فاطمة حسن عبد العال
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد / عاطف عباس أحمد على
4 – السيد / صبرى فرج كامل طلحه
الإجراءات
بتاريخ السابع من شهر ديسمبر سنة 2004 - أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة - طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لمخالفتها للشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى - أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة وبناء على طلب المدعى عليه الثالث ( فى الدعوى الماثلة ) قد قدمت المدعية والمدعى عليه الرابع للمحاكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جريمة الزنا فى القضية رقم 25337 لسنة 2004 جنح قسم إمبابة ، وأثناء نظر القضية وبجلسة 11/11/2004 دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة (276) من قانون العقوبات لمخالفتها لمبادئ الشريعة الإسلامية ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامت دعواها الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة الثالث من فبراير سنة 1990 فى القضية رقم 34 لسنة 10 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى . -وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22 فبراير سنة 1990، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لايقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 276المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.