Supreme Constitutional Court judgment, case 259 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 4 April 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 259 of judicial year 24
- Hearing date
- 4 April 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادتين (274 و 277) من قانون العقوبات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة ، وألزمتها المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 أبريل سنة 2004 م ، الموافق 14 صفر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 259 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيدة / داليا محمد إبراهيم إسماعيل
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد النائب العام
5 - السيد / حازم محمد صلاح الدين حجازى
الإجراءات
بتاريخ الثانى من مارس سنة 2002 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية المادتين (274 و 277) من قانون العقوبات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعية ، أقرت بترك الخصومة فى الدعوى ، وقرر الحاضر عن الحكومة بقبول الترك ، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك ، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمادتين (141 و 142) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة ، وألزمتها المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 274المادتين (274 و 277) من قانون العقوبات
- Penal Code · Article 277المادتين (274 و 277) من قانون العقوبات
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، و
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المادتين (141 و 142) من قانون المرافعات
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المادتين (141 و 142) من قانون المرافعات
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.