المادة 316 مكررا ثانية من قانون العقوبات
النص الساري
مادة ٣١٦ مكررا (ثانيا) ( أ ) :
"يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من ٣١٣ إلى ٣١٦" .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 نوفمبر 1977 إلى 1 يونيو 2009 · بالقانون 59/1977
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة العامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من ٣١٣ إلى ٣١٦ .
من 5 أبريل 1973 إلى 10 نوفمبر 1977 · بالقانون 14/1973
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في المواصلات
التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوكة للزراق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة ، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظروف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من ٣١٣ إلى ٣١٦.
من 5 أغسطس 1956 إلى 5 أبريل 1973 · بالقانون 295/1956
يعاقب بالسجن عن المرقات التى تقع على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى المواصلات التليفونية أو التلغرافية التى تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من ٣١٣ إلى ٣١٦ عقوبات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.