Article 316 bis of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
مادة ٣١٦ مكررا (ثانيا) ( أ ) :
"يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من ٣١٣ إلى ٣١٦" .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 November 1977 to 1 June 2009 · by Law 59/1977
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة العامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من ٣١٣ إلى ٣١٦ .
From 5 April 1973 to 10 November 1977 · by Law 14/1973
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في المواصلات
التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوكة للزراق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة ، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظروف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من ٣١٣ إلى ٣١٦.
From 5 August 1956 to 5 April 1973 · by Law 295/1956
يعاقب بالسجن عن المرقات التى تقع على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى المواصلات التليفونية أو التلغرافية التى تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من ٣١٣ إلى ٣١٦ عقوبات.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.