القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 201 مكررا من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور و بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر فى الصحف أو فى غيرها من المطبوعات دون اذن مكتوب من وزير الداخلية اخبارا أو رسوما أو صورا أو رموزا عن الشئون الخاصة للأسرة المالكة أو لأحد أعضائها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.