المادة 202 من قانون العقوبات
النص الساري
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا فى مصر أو فى الخارج .
ويعتبر تزييفا انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة .
ويعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون باصدارها قانونا " .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 26 فبراير 1956
من قلد ضرب المسكوكات المتداولة قانونا أو عرفا في بلاد الحكومة المصرية ذهبا كانت أو فضة أو نقص قيمتها بأخذ جزء من الذهب أو الفضة المشتملة عليه بواسطة مبرد أو مقراض أو ماء الحل أو غير ذلك وكذا من طلى مسكوكا بطلاء يصيره شبيها بمسكوكات أكثر من قيمته أو اشترك في ترويج تلك المسكوكات المزورة أو الناقصة أو في ادخالها في بلاد الحكومة وكذا من اشتغل بالتعامل بها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.