القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 168 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة ٢٤٠ أو ٢٤١ تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.