المادة 92 من قانون العقوبات
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل [غير مقروء] الأمر فى أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب اليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامى . فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة " .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 19 مايو 1957
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر في عساكر الجيش أو البوليس فطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة الصادرة بالتجنيد أو استخدمهم في ذلك . فإذا ترتب على هذا الأمر أو التكليف أثره بأن تعطل تنفيذ أوامر الحكومة بسبب طاعة العساكر لهذا الأمر أو التكليف غير المشروعين يعاقب بالإعدام .
أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوا هذه الأوامر غير المشروعة فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.