انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 116 مكررا من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 أغسطس 1975 إلى 20 يونيو 2003 · بالقانون 63/1975المصدر:
من 25 يوليو 1962 إلى 1 أغسطس 1975 · بالقانون 120/1962المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.