Article 116 bis of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 95 of 2003); not yet reviewed by a lawyer
كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد .
فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 August 1975 to 20 June 2003 · by Law 63/1975
كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .
From 25 July 1962 to 1 August 1975 · by Law 120/1962
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من أخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد
أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو للمؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وترتب على ذلك ضرر جسيم . أو ارتكب أى غش في تنفيذ هذا العقد ،
فإذا وقع الفعل في عقد مقاولة ارتبطت به إحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونا أو المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون العقوبة الحبس .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها على حسب الأحوال المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعا إلى فعلهم.
Rulings that mention this article
7 in the library; the latest 7 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة 116 ج مكرر الفقرة الثالثة من قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Principle · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.