المادة 116 مكررا من قانون العقوبات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد .
فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أغسطس 1975 إلى 20 يونيو 2003 · بالقانون 63/1975
كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .
من 25 يوليو 1962 إلى 1 أغسطس 1975 · بالقانون 120/1962
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من أخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد
أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو للمؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وترتب على ذلك ضرر جسيم . أو ارتكب أى غش في تنفيذ هذا العقد ،
فإذا وقع الفعل في عقد مقاولة ارتبطت به إحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونا أو المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون العقوبة الحبس .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها على حسب الأحوال المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعا إلى فعلهم.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.