القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 65 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه على سبع سنين وتقل عن اثنتي عشرة سنة كاملة جناية أو جنحة يأمر القاضي إما بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه على أن يكونوا مسئولين عن حسن سيره في المستقبل وإما بإرساله إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر معين من قبل الحكومة .
وإذا ارتكب مخالفة فللقاضي أن يوبخه في الجلسة أو أن يأمر بتسليمه لأحد من ذكروا في الفقرة السابقة فإن لم يوجد أحد منهم فيجوز له أن يأمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بحسن سيره في المستقبل أو إلى معهد خيري لمدة لا تزيد على أسبوع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.