القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 64 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
لا تقام الدعوى على الصغير الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.