القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 105 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
تعد من قبيل العطية والوعد الفائدة الخصوصية التي تحصل لموظف من بيع متاع أو عقار بثمن أزيد من قيمته أو شرائه بثمن أنقص منها أو من أي عقد حصل بين الراشي والمأمور المرتشي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.