القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 323 مكرراً من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
النص المعروض لهذه المادة هو نص المادة ٣٢٣ مكررا أولا لا نص المادة ٣٢٣ مكررا؛ قيد التصحيح
أولا :
" يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 39/1939
يعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على آخر .
ولا تسرى فى هذه الحالة أحكام المادة ٣١٢ من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضرارا بغير من ذكروا بالمادة المذكورة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.