انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 102-ه من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 7 لسنة 1952

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 28 يناير 1952 · بالقانون 7/1952

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.