القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 173 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 19 مايو 1957
كل من تطاول بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على مسند الملكية أو طعن في نظام توارث العرش أو طعن في حقوق الملك وسلطته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على ثلثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.