المادة 174 من قانون العقوبات
النص الساري
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية :
( أولا ) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري أو على كراهته أو الازدراء به .
( ثانيا ) تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة .
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة في ارتكابها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العليابطلب تعيين جهة القضاء العادة جهة مختصة بالحكم فى قضية النيابة العامة رقم 25090 لسنة 1996 جنح مركز ناصر "1392 لسنة 1997 جنح مستأنف بنى سويف"، والمقيدة برقم 6675 لسنة 1997 جنايات ناص…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر قضية النيابة العامة رقم 556 لسنة 1984 جنح ديرب نجم ورقم 220 لسنة 1985 أمن دولة طوارئ.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.