حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 12 لسنة 21 قضائية «تنازع»، جلسة 3 نوفمبر 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 12 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
بطلب تعيين جهة القضاء العادة جهة مختصة بالحكم فى قضية النيابة العامة رقم 25090 لسنة 1996 جنح مركز ناصر "1392 لسنة 1997 جنح مستأنف بنى سويف"، والمقيدة برقم 6675 لسنة 1997 جنايات ناصر، بعد أن تخلى عن نظرها كل من القضاء العادى ، ومحكمة أمن الدولة العليا طوارى ء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 نوفمبر سنة 2001 الموافق 17 من شعبان سنة 1422 هــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وعبد الوهاب عبد الرازق
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 21 قضائية " تنازع "
المقامة من
1 - السيد المستشار / وزير العدل
2 - السيد المستشار / النائب العام
ضد
السيد / محمد عيد مسلم
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من مايو سنة 1999، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب تعيين جهة القضاء العادي جهة مختصة بالحكم فى قضية النيابة العامة رقم 25090 لسنة 1996 جنح مركز ناصر "1392 لسنة 1997 جنح مستأنف بنى سويف"، والمقيدة برقم 6675 لسنة 1997 جنايات مركز ناصر، بعد أن تخلى عن نظرها كل من القضاء العادى ، ومحكمة أمن الدولة العليا طوارئ .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى عليه بأنه فى التاسع من يونيو سنة 1996 بدائرة مركز ناصر- محافظة بنى سويف، قام بهدم وإعادة بناء ملكه دون الارتداد للداخل مخالفاً خط التنظيم ودون الحصول على ترخيص بذلك، وطلبت عقابه بالمواد المشار إليها، وقيدت الدعوى برقم 25090 لسنة 1996 جنح مركز ناصر، وإذ قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، تأسيساً على أن الواقعة تثير شبهة الجناية المعاقب عليها بمقتضى المادتين (1 و2) من أمر نائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1992، فقد استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1392 لسنة 1997 أمام محكمة الجنح المستأنفة ، والتى قضت بدورها بتأييد الحكم المستأنف. وقد باشرت النيابة العامة تحقيق الواقعة حيث شهد محرر محضر الضبط أن المدعى عليه كان يقوم بترميم منزله من الداخل وأنه لم يتجاوز خطوط التنظيم أو الارتفاعات المقررة ، ثم قيدت الواقعة برقم 6675 لسنة 1997 جنايات مركز ناصر وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمته بالمواد المشار إليها فى قرار الإحالة ، وإذ قضت تلك المحكمة بدورها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فقد أقام المدعيات الدعوى الماثلة بطلب تعيين جهة القضاء العادى كجهة مختصة بنظر الدعوى .
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص طبقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. لما كان ذلك وكان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن محكمة أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ هى محكمة استثنائية لا تتبع القضاء العادى . فقد اختصها المشرع فى المادة السابعة من القانون سالف الذكر بالفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لحكام الأوامر التى أصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، كما خولتها المادة التاسعة بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام والمحالة إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه متى أعلنت حالة الطوارئ، لما كان ذلك وكان الحكم الأول قد صدر من محكمة جنح مركز ناصر، وهى إحدى محاكم جهة القضاء العادى ، بينما صدر الحكم الثانى من محكمة أمن الدولة العليا ببنى سويف المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ، وهى محكمة استثنائية لا تتبع جهة القضاء العادى ، وبالتالى يكون الحكمان محل النزاع الماثل صادرين من محكمتين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين، وهو ما يتوافر به موجب تعيين الجهة المختصة من بينهما لنظر النزاع على ما يقضى به البند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إنه عملاً بنص المادة السابعة من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وكان رئيس الجمهورية قد أصدر الأمر رقم 1 لسنة 1981 وأحال به إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم التى حددها هذا الأمر حصراً وهى : أولاً: الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرراً من الكتاب الثانى وفى المواد (172 و174 و175 و176 و177 و179) من قانون العقوبات، ثانياً: الجرائم المنصوص عليها فى المواد (163 إلى 170) من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات، ثالثاً: الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له. رابعاً: الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 85 لسنة 1949 الخاص بحفظ النظام فى معاهد التعليم، وفى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية ، وفى القانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن، وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية والقوانين المعدلة له. خامساً: الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
وحيث إن العبرة فى تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى الجنائية الماثلة هى بتحديد التكييف القانونى الصحيح للواقعة محل التأثيم، لما كان ذلك وكانت الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية – على نحو ما أفصحت عنه تحقيقات النيابة العامة – هى جريمة بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، والمعاقب عليها بمقتضى أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته، وهى جريمة لا تدخل فى عداد الجرائم التى أحالها أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 – المشار إليه – على محاكم أمن الدولة العليا طوارئ ، ومن ثم لا تختص هذه المحاكم بنظرها، ويدخل الفصل فيها، وعملاً بالمادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادتين (215 و216) من قانون الإجراءات الجنائية – فى اختصاص المحاكم ذات الولاية العامة وهى – فى نطاق الدعوى الماثلة – محكمة جنح مركز ناصر، ولا يغير من ذلك سبق قضاء تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، ذلك أن المشرع إذ أناط بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها ولاية الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة القضائية المختصة وفقاً للمادة (25) من قانون المحكمة ، فإن مقتضى الحكم الصادر منها بتعيين هذه الجهة ، إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق قضائها بعدم الاختصاص ولو كان هذا الحكم أصبح نهائياً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 4/1992 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 4/1992 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون العقوبات · المادة 172المواد (172 و174 و175 و176 و177 و179) من قانون العقوبات، ثانياً: الجرائم المنصوص عل
- قانون العقوبات · المادة 174المواد (172 و174 و175 و176 و177 و179) من قانون العقوبات، ثانياً: الجرائم المنصوص عل
- قانون العقوبات · المادة 175المواد (172 و174 و175 و176 و177 و179) من قانون العقوبات، ثانياً: الجرائم المنصوص عل
- قانون العقوبات · المادة 176المواد (172 و174 و175 و176 و177 و179) من قانون العقوبات، ثانياً: الجرائم المنصوص عل
- قانون العقوبات · المادة 177المواد (172 و174 و175 و176 و177 و179) من قانون العقوبات، ثانياً: الجرائم المنصوص عل
- قانون العقوبات · المادة 179المواد (172 و174 و175 و176 و177 و179) من قانون العقوبات، ثانياً: الجرائم المنصوص عل
- قانون الأسلحة والذخائر · المادة 163ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون السلطة القضائية · المادة 15المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.