Article 174 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 147 of 2006); not yet reviewed by a lawyer
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية :
( أولا ) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.
( ثانيا ) ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 October 1937 to 16 July 2006
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية :
( أولا ) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري أو على كراهته أو الازدراء به .
( ثانيا ) تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة .
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة في ارتكابها .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبطلب تعيين جهة القضاء العادة جهة مختصة بالحكم فى قضية النيابة العامة رقم 25090 لسنة 1996 جنح مركز ناصر "1392 لسنة 1997 جنح مستأنف بنى سويف"، والمقيدة برقم 6675 لسنة 1997 جنايات ناص…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر قضية النيابة العامة رقم 556 لسنة 1984 جنح ديرب نجم ورقم 220 لسنة 1985 أمن دولة طوارئ.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.