القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 215 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الاعتداد بالحكم الصادر في القضية رقم 17711 لسنة 2021 جنح النزهة المؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2820 لسنة 2022 جنح مستانف شرق القاهرة والذي تم الطعن عليه بالنق…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادتين ( 215 ، 341 ) من قانون العقوبات .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم بتعيين محكمة جنح عابدين الجزئية دون هيئة التحكيم لنظر الاتهامات الموجه إليه فى الدعوى الجنائية رقم 5059 لسنة 1992 جنح عابدين المحدد لنظرها جلسة 16/1/2002 وعدم الاعتداد…
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.